المسألة ١٧٬٥٧٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٢ج ٥ ص ٢٢ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى عَقْلِهَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ بِرْسَامٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا حَتَّى يَتَأَنَّى بِهَا فَإِنْ أَفَاقَتْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ مَنْ كَانَ بِإِذْنِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة