المسألة ١٬٧٦٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ الَّذِي بَلَغَ مِمَّا تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ لَوْ ابْتَدَأَ إلَيْهِ السَّفَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة