المسألة ١٧٬٧٣٤الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٥ج ٥ ص ٣٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ لَمْ يَفْسُدْ نِكَاحُ امْرَأَتِهِ وَحُرِّمَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة