المسألة ١٧٬٧٣٥الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٦ج ٥ ص ٣٦ وَحُرِّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ بَنَاتِهَا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي أَرْضَعَتْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة