المسألة ١٧٬٧٤١الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٦ج ٥ ص ٣٦ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلَا نِصْفُ مَهْرٍ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة