المسألة ١٧٬٧٤٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٦ج ٥ ص ٣٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي النِّسْوَةِ أَخَوَاتُ الْمَرْأَةِ وَعَمَّاتُهَا وَخَالَاتُهَا لِأَنَّهَا لَا يُرَدُّ لَهَا إلَّا شَهَادَةُ وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة