المسألة ١٬٧٨٧الأمالشافعيةج ١ ص ٢١٨ج ١ ص ٢١٨ وَإِنْ مَرِضَ لَهُ وَلَدٌ، أَوْ وَالِدٌ فَرَآهُ مَنْزُولًا بِهِ وَخَافَ فَوْتَ نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدَعَ لَهُ الْجُمُعَةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة