المسألة ١٬٨١٧الأمالشافعيةج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ انْفَضُّوا عَنْهُ فَانْتَظَرَهُمْ بَعْدَ الْخُطْبَةِ حَتَّى يَعُودُوا أَحْبَبْت لَهُ أَنْ يُعِيدَ خُطْبَةً أُخْرَى إنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ مُهْلَةٌ ثُمَّ يُصَلِّيَهَا جُمُعَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة