المسألة ١٬٨٢٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠ وَإِنْ بَقِيَ مَعَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ تَكْبِيرِهِ اثْنَانِ، أَوْ أَكْثَرُ فَصَلَّاهَا جُمُعَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة