المسألة ١٬٨٥٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢ وَإِنْ صَلَّى غَيْرُ إمَامٍ فِي مَسْجِدِهَا الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامُ فِي مَسْجِدٍ أَصْغَرَ فَجُمُعَةُ الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ مُجْزِئَةٌ وَيُعِيدُ الْآخَرُونَ الْجُمُعَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة