المسألة ١٬٨٦٩الأمالشافعيةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ زَوَالَ الشَّمْسِ (قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة