فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٢٥الأمالشافعيةج ٥ ص ١٤٩ج ٥ ص ١٤٩

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَنْوِي بِهَا ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد