Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18725الأمShafi'ivol. 5, p. 149vol. 5, p. 149

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَنْوِي بِهَا ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet