المسألة ١٬٨٧٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا تُجْزِئُ جُمُعَةٌ حَتَّى يَخْطُبَ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ وَيُكْمِلَ السَّلَامَ مِنْهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة