فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٧٩الأمالشافعيةج ١ ص ٢٢٤ج ١ ص ٢٢٤

فِي انْتِفَاضِهِ، (قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : وَسَوَاءٌ شَكُّوا أَكْمَلُوا الصَّلَاةَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِظُلْمَةٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، (قَالَ: الشَّافِعِيُّ) :

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد