المسألة ١٬٨٨٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٢٤ج ١ ص ٢٢٤ وَلَا يُؤَذَّنُ لِلْجُمُعَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ (قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة