المسألة ١٩٬١٩٣الأمالشافعيةج ٥ ص ١٩٨ج ٥ ص ١٩٨ وَإِنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا إلَّا الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّانِيَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة