Mas’ala 19193الأمShafi'ivol. 5, p. 198vol. 5, p. 198 وَإِنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا إلَّا الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّانِيَ Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare