المسألة ١٬٩٤١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٢٩ج ١ ص ٢٢٩ (قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : فَبِهَذَا قُلْنَا لَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ مِنْ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْزِلَ عَنْ الْمِنْبَرِ لِلْحَاجَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة