المسألة ١٬٩٤٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٢٩ج ١ ص ٢٢٩ وَلَا يَجْزِيهِ أَنْ يَخْطُبَ جَالِسًا فَإِنْ خَطَبَ جَالِسًا مِنْ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَأَجْزَأَ مَنْ خَلْفَهُ وَإِنْ خَطَبَ جَالِسًا وَهُمْ يَرَوْنَهُ صَحِيحًا فَذَكَرَ عِلَّةً فَهُوَ أَمِينٌ عَلَى نَفْسِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة