المسألة ١٬٩٥٧الأمالشافعيةج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠ فَإِنْ جَعَلَهَا خُطْبَتَيْنِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ أَعَادَ خُطْبَتَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة