المسألة ١٬٩٦٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ كَمَا لَا يَكُونُ قَطْعًا لِلصَّلَاةِ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا سُجُودَ الْقُرْآنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة