المسألة ٢٬٠٢٥الأمالشافعيةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ لِثُبُوتِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِمَا، وَتَوَالِيهِمَا فِي التَّأْلِيفِ، وَإِذْ كَانَ مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ بِفَرْضِ الْجُمُعَةِ، وَمَا نَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة