المسألة ٢٠٬٣٦٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٧٤ج ٥ ص ٢٧٤ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ يُتْلِفُ بِهِ مَالًا؟ قِيلَ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ فَيُتْلِفُهُ بِطَلَاقِهَا إنَّمَا هُوَ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ كَانَ مُبَاحًا لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة