فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٦٣الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٧٤ج ٥ ص ٢٧٤

فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ يَرِثُهَا، قِيلَ لَا يَرِثُهَا حَتَّى تَمُوتَ وَلَمْ تَمُتْ حِينَ طَلَّقَهَا فَإِنْ قِيلَ فَيَحْتَاجُ إلَى نِكَاحِ غَيْرِهَا قِيلَ فَذَلِكَ لَيْسَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ فِيهَا إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ لِغَيْرِهَا إنْ أَرَادَ النِّكَاحَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد