المسألة ٢٬٠٣٩الأمالشافعيةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ وَمَنْ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) :، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة