المسألة ٢٬٠٥٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ فَتَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَجْزَأَتْهُ ظُهْرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة