المسألة ٢٬٠٥٩الأمالشافعيةج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ وَلَوْ كَانَ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ الْإِمَامُ فَإِنْ كَانَ قَرَأَ اعْتَدَّ بِقِرَاءَتِهِ فِي رَكْعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا، وَيَقْرَأُ فِيمَا بَقِيَ بِكُلِّ حَالٍ لَا يُجْزِئْهُ غَيْرُ ذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة