المسألة ٢٬٠٧٠الأمالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة