المسألة ٢٬٠٧٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ وَلَا يُكْمِلُ لَهُ رَكْعَةً فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ ظُهْرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة