المسألة ٢٠٬٨١٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٠٢ج ٥ ص ٣٠٢ فَإِنْ قِيلَ فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ وَلَا يُكَفَّرُ بِهِ عَنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة