المسألة ٢١٬٠٥٥الأمالشافعيةج ٦ ص ٨ج ٦ ص ٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَالدِّيَةُ فِي هَذَا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ خَطَأٌ فِي الْقَتْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة