المسألة ٢١٬١١٣الأمالشافعيةج ٦ ص ١٢ج ٦ ص ١٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة