فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٢١٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣ج ٦ ص ٢٣

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ زَايَلَهَا حَيًّا قَبْلَ مَوْتِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَسَوَاءٌ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ إنْ مَاتَ وَفِيهِ دِيَتُهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَمِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد