المسألة ٢١٬٣١٠الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣ج ٦ ص ٢٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَ رَجُلٍ الْيُمْنَى وَكَفَّ آخَرَ الْيُمْنَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة