المسألة ٢١٬٣١٢الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣ج ٦ ص ٢٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ بَدَأَ فَأَقَصَّهُ مِنْ الْكَفِّ أُعْطِي صَاحِبَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة