المسألة ٢١٬٣١٩الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٤ج ٦ ص ٢٤ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَهَذَا هَكَذَا فِي الْجُرْحِ وَالشَّجَّةِ الَّتِي يُسْتَطَاعُ فِيهَا الْقِصَاصُ وَغَيْرُهَا لَا يَخْتَلِفُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة