المسألة ٢١٬٣٦١الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٧ج ٦ ص ٢٧ وَإِذَا كَانَ يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَالْحُكْمُ لِلَّذِي يَسْبِقُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة