المسألة ٢١٬٤٧٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٣٣ج ٦ ص ٣٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ ضَرَبَهُ مُقْبِلًا فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة