المسألة ٢١٬٤٧٩الأمالشافعيةج ٦ ص ٣٣ج ٦ ص ٣٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَقْبَلَ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة