المسألة ٢١٬٥٠٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٣٥ج ٦ ص ٣٥ ثُمَّ قَتَلَهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ إلَيْهِ شَاهِرُهُ أَهْدَرْته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة