المسألة ٢١٬٥٣١الأمالشافعيةج ٦ ص ٣٦ج ٦ ص ٣٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا قَتَلَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ أُقِيدَ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة