المسألة ٢٬١٥٥الأمالشافعيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ وَلَا أَرَى بَيِّنًا أَنَّ وَاجِبًا عَلَى أَحَدٍ تَرَكَ سُجُودَ السَّهْوِ أَنْ يَعُودَ لِلصَّلَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة