المسألة ٢١٬٦٢١الأمالشافعيةج ٦ ص ٤١ج ٦ ص ٤١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة