المسألة ٢١٬٦٤٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٤٢ج ٦ ص ٤٢ ثُمَّ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فَإِنْ أَقْسَمُوا عَلَى وَاحِدٍ فَأَثْبَتَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ سَقَطَتْ الْقَسَامَةُ فَلَمْ يُعْطَوْا بِهَا وَلَا بِالْبَيِّنَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة