المسألة ٢١٬٧٩٧الأمالشافعيةج ٦ ص ٥١ج ٦ ص ٥١ وَإِذَا جَنَى الْمُسْلِمُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ عَمْدًا فَقَطَعَ يَدَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة