المسألة ٢١٬٨٠٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٥١ج ٦ ص ٥١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ جَنَى وَهُوَ مُسْلِمٌ فَقَطَعَ يَدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة