المسألة ٢١٬٨٢٧الأمالشافعيةج ٦ ص ٥٢ج ٦ ص ٥٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ فَأَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة