المسألة ٢١٬٨٥٣الأمالشافعيةج ٦ ص ٥٣ج ٦ ص ٥٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة