فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٨٧٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٥٤ج ٦ ص ٥٤

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا شَجَّ رَجُلٌ رَجُلًا مَا دُونَ مُوضِحَةٍ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحْدُودَةٍ لَوْ أَخَذَ بِهَا بِعُمْقِ شَجَّةِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد